«النواب» يوافق على مشروع تعديل قانون «صندوق تكريم الشهداء» مبدئيا
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وتشمل أوجه الرعاية توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه ، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق.
ووافقت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مع إجراء بعض التعديلات، وذلك إحكاماً وضبطاً للصياغة، على النحو التالي:
المادة الأولى:
مادة (7) الفقرة الأولى: تم تعديل المادة، وأصبح نصها كالتالي:
تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن.
كما تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة الواردة بعد انتهاء البنود الرقمية، وذلك لتحديد طريقة تحصيل الضريبة المذكورة، وتوضيح المستندات والخدمات التي تفرض عليها هذه الضريبة ليكون النص على النحو التالي:
كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (8): تم تعديل البند (1)، وأصبح نصه كالآتي:
تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.