رسم 75 جنيها سنويا للملصق الإلكترونى.. لجنة الدفاع توافق على تعديل بعض أحكام قانون المرور
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973.
وتضمنت التعديلات التي انتهت إليها اللجنة، استحداث بنداً جديداً يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها.
ويؤدى المرخص له، بحسب نص القانون، رسما لا يجاوز 75 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى.
وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم، يأتى هذا القانون فى ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.