رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم إخراج الزكاة على الودائع وشهادات الاستثمار في البنوك

نشر
مستقبل وطن نيوز

كشفت دار الإفتاء، حكم إخراج الزكاة على الودائع وشهادات الاستثمار في البنوك.

وأوضحت دار الإفتاء، على لسان الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى، أنه إذا كان المال في وديعة بنكية كتجارة واستثمار، فيتم إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المال "الأصل مضافًا إليه الأرباح"، لافتًا إلى أنه في حال كان مال الوديعة البنكية يتم التعيش منه، فيتم إخراج نسبة 10% على الأرباح والفوائد، ولا يتم المساس بأصل المال المودع في البنك في شهادة استثمار أو وديعة.

وأكدت الإفتاء، أنه يجب إخراج زكاة المال على الوديعة البنكية إذا بلغ المال النصاب، ومر عليه عام.

وأضافت، أن إخراج الزكاة يكون إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 خاليًا من الدين، وأن يمر عليه عام، مُؤكدة أن مقدار الزكاة في هذه الحالة يكون 2.5%.

كانت وزارة الأوقاف قد حددت خطبة اليوم الجمعة بعنوان "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي".

عاجل