«خالف الدين والعادات».. لماذا قضت المحكمة بحبس «متحرش الجامعة الأمريكية»؟
أودعت المحكمة الاقتصادية، حيثيات حكمها، بحبس أحمد بسام زكي، 3 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بالتحرش بـ4 فتيات في واقعتين مختلفين عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أدلة القضية جاءت كوحدة مترابطة متماسكة ينتهي بها المطاف إلى بث الاطمئنان في وجدان وعقيدة المحكمة بارتكاب المتهم ما نسب إليه من جرم وادانتهم عنه، وأنها اطمأنت من أدلة الثبوت التي كونت عقيدتها في استخلاص الصورة الحقيقة للواقعة على نحو يدين المتهم بما نسب إليه من جرائم.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم ثبت علمه اليقيني بفعل تلك الجرائم واتمامها، مشددة على أنه ثبت للمحكمة توافر شروط وأركان تلك الجرائم بحق المتهم، متحملا فى ذلك كامل المسؤولية الجنائية فيما يخصه وبحسب دوره بها، كون الثابت من الأوراق وأدلة الثبوت ارتكاب جرائم التحرش وسوء استخدام وسائل التواصل عن «علم وإرادة».
وأكدت المحكمة أن القصد الجنائي في الجرائم الجنائية من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى الاستقلال، مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، مشددة على اطمئنان المحكمة لأدلة الثبوت، ما يتضح معه توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجرائم المسندة إليه واتجاه إرادته إلى ذلك رغم العلم بما ينتجه الأمر.
وتابعت أنها رأت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم ثابتة جلية بحقه لم ينكرها ثمة دليل من أدلة الدعوى الجنائية، ولم يقف مراد تلك الجرائم عند الحد الوارد بقيد ووصف النيابة العامة فحسب بل انصرف هذا المراد متعديا حدوده إلى ممارسة أفعالا شاذة عن عادات وتقاليد المجتمع المصري بحق المجني عليهن، مضيفة أن المتهم أبلى بلاءا مكروها بمخالفة الأديان والتقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات بحقهن.
واستطردت المحكمة أنه استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم بحق المتهم ثبوتا يرد أصله إلى الأوراق وما حوته أدلة الثبوت، سيما وأن المتهم مثَل بشخصه ودفاعه أمام المحكمة، ولم يأت أينا منهما بجديد يؤثر في سلامة الإجراءات التي اتخذت قبله، ولم يفند أيا منهما ما نسب إليه من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، أو ينال منها بثمة دفع أو دفاع مقبول.
وأشارت المحكمة إلى أنها عاقبت المتهم بالعقوبة الأشد الواردة بنص المادة (306 مكرر ب) من قانون العقوبات، كون فعل المتهم شكَل أكثر من جريمة على نحو ماورد بالقيد والوصف، وذلك عملا بنص المادة 304\2 من قانون الإجراءات جنائية.
وتنص المادة (306 مكرر ب) على أنه: يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
يذكر أن الحكم لم يلق قبول المتهم، فقام بالاستئناف عليه، ومن المقرر أن تنظره محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية في جلسة 11 يناير الجاري، ويحاكم المتهم جنائيا فى اتهامه بهتك العرض وحيازة المخدرات، وهي القضية التي قررت الدائرة 8 بمحكمة جنايات القاهرة تأجيلها لجلسة 7 فبراير المقبل.