قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بدستورية المادة (68) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 التي نصت على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية لشركات تداول الأوراق المالية بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون.
وقال المستشار الدكتور حمدان فهمي رئيس المكتب الفني للمحكمة الدستورية العليا، في بيان اليوم /السبت/، إن المحكمة أصدرت أحكامًا أخرى تتعلق بعدم دستورية المادة (31/5) من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بجامعة المنصورة فيما تضمنته من حرمان المنتدبين من الحصول على مكافأة الامتحانات.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المادة (102) من لائحة شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، التي تتعلق بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.