إدراجهما بقوائم الإرهاب.. المؤبد لمتهمين بـ«خلية داعش النزهة»
قضت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها على متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مفرقعات، والانضمام لتنظيم داعش فى القضية المعروفة بخلية "داعش النزهة".
وعاقبت المحكمة المتهمين بالمؤبد عما أسند إليهم، وقررت إدراجهما على قوائم الإرهاب.
ووجهت النيابة للمتهمين الأول عبد الله عبد الرؤوف أحمد علام "محبوس"، عامل، وحسام عزام محمد مرسى، مدرب كمال أجسام، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم دعش الإرهابي.
وجاء في أمر الإحالة، انضمام المتهم الثاني لتلك الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهمين تهم حيازة مواد مفرقعة.
فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب، في المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد، كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.