رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي لـ«مستقبل وطن نيوز»: الوحدات ليست للبيع وعقوبات صارمة للمخالفين
أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قانون الإسكان الاجتماعي يجرم عددًا من المخالفات منها التصرف في الوحدة أو تأجيرها أو تغيير نشاطها إلى نشاط تجاري، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت «عبد الحميد» في تصريحات خاصة لـ«مستقبل وطن نيوز» أن لجان الضبطية القضائية الخاصة بالمراقبة والتفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، رصدت مؤخرًا العديد من المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي ارتكبها الحاجزين، أغلبها تتمثل في تأجير الوحدات السكنية أو بيعها، أو تغيير النشاط من سكني إلى تجاري.
وأشارت إلى تغريم المخالفين ببيع وحدات الإسكان الاجتماعي بنحو 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغريم المخالفين بإيجار الوحدة بقيمة 25 ألف جنيه، لافتة إلى أنه يتم التصالح في بعض المخالفات ببيع أو إيجار وحدات الإسكان الاجتماعي لمرة واحدة.
وأشارت إلى أن القانون ينص أيضًا على أن كل تصرف في وحدات الإسكان الاجتماعي بالمخالفة للشروط الموضحة به يعد باطلا، كما يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العيني أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعي إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.
واستكملت: "يوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز"، لافتة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.
وأوضحت أن عقوبة من يتعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى سحب الوحدة السكنية.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه يمكن للمخالفين المحرر بحقهم محاضر ضبطية قضائية التصالح وفقًا للضوابط التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، على أن ينظر الصندوق في طلب التصالح، مع إعادة معاينة للوحدة المخالفة، للتأكد من إزالة المخالفة.