عقوبة المطاعم والفنادق المخالفة في احتفالات الكريسماس
أعلنت الحكومة إلغاء جميع حفلات رأس السنة الميلادية 2021 "الكريسماس"، بالفنادق والمطاعم، وذلك لمنع تجمعات المواطنين بعد نشاط فيروس كورونا وارتفاع منحنى الاصابات.
ويستعرض "مستقبل وطن نيوز"، عقوبات المحال والفنادق المخالفة لقرارات الغلق ومنع التجمعات وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، الخاص بالمحال العامة:
1- إنذار المخالف لإزالة المخالفة، وحال استمرار المخالفة سيتم غلق النشاط لمدة شهر
2- المادة 25 من القانون تنص على أنه من يخالف مواعيد الغلق سيعرض المنشأ للغلق وسحب الرخصة منه بشكل نهائي.
وكان قد حدد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفاً" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً بالصيف والساعة السادسة مساءً في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وفقاً للمادة الخامسة فتستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
ووفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.