محلات الزاوية الحمراء تغلق أبوابها في العاشرة مساءً.. صور
التزم أصحاب المحال التجارية بمنطقة الزاوية الحمراء، بمحافظة القاهرة، بغلق أبوابها في تمام العاشرة مساء، الثلاثاء، في اليوم الأول لسريان قرار وزير التنمية المحلية بغلق المحال التجارية.
ورصدت عدسة «مستقبل وطن نيوز» التزام أصحاب المحال التجارية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، بقرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء.
وشهدت الشوارع المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، التزام أصحاب المحال التجارية، بقرار وزير التنمية المحلية، بغلق المحال في الساعة العاشرة مساء.
وبدأ المحافظات، الثلاثاء، تطبيق قرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، حيث نص القرار على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.
ووفقًا للقرار، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً "صيفًا" والعاشرة مساءً "شتاءً" على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل "صيفاً" والساعة الحادية عشر مساءً "شتاءً".
أما المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية فستكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.
ووفقاً للمادة الثالثة من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحاً وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفاً) والساعة السادسة مساءً (شتاءً)، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.