الإمارات: تعطُّل أي منشأة لا يُجيز وقف أجور العمال بها
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، أن تعطّل الأعمال في أي منشأة بالقطاع الخاص، لا يعد مبرراً أو سبباً يجيز وقف أجور العاملين بها، مشددة على أن هذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب مساءلة صاحب العمل.
جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشفت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، في تقريرها، عن أن وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية أفادت بأن موافقة الكفيل أو صاحب العمل ليست شرطاً للالتحاق العامل بدوام جزئي لدى منشأة أخرى أو أكثر بجانب عمله الأصلي، طالما استصدرت له جهات العمل الأخرى تصاريح عمل جديد.
وأكدت جواز منحها تصريح عمل جديداً للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل، بهدف الانتقال من منشأة إلى أخرى، دون التقيد بمضي ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة العمل.
وحددت شرطين لحصول العامل المستقيل على تصريح عمل جديد؛ الأول: انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب العمل بالاتفاق، والثاني أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، وهو ما يستثنى منه العامل الذي يكون عمله الجديد في المستويات المهارية (الأول، أو الثاني، أو الثالث)، بشرط ألا يقل راتبه الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول، و7000 درهم في المستوى المهاري الثاني، و5000 درهم في المستوى المهاري الثالث.
ويستثنى العامل من شرط التقيد بالعمل سنتين قبل الاستقالة، في حال أخلّ صاحب العمل بالتزاماته تجاهه، أو حينما لا يكون سبباً في إنهاء علاقة العمل، أو إذا كان الانتقال إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.
ويمكن للمواطنين والمقيمين الدوام في وظيفة ثانية، بعد تصريح من الوزارة، فضلا عن المقيمين على كفالة ذويهم بموجب تصريح عمل بدوام جزئي.