وفقا للائحة.. آلية تشكيل اللجنة العامة بمجلس الشيوخ (التفاصيل الكاملة)
نشر
انتهت لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من تنظيم مشروع اللائحة، والذي من المقرر مناقشتها خلال الجلسات العامة المقبلة 29 نوفمبر الجاري.
ونظم مشروع اللائحة، آلية تشكيل اللجنة العامة مع بداية كل دور انعقاد، والذي جاء تنظيمها في 4 مواد رئيسية كالتالي:
المادة 26
أفادت بأن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين و رؤساء اللجان النو عية و ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحازب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر.
ووفقا للماده ذاتها، يُدعي الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل
المادة 27
جاءت، لتقضي بأن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارت اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر،ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
المادة 28
وعددت، اختصاصات اللجنة العامة حيث أشارت إلي أنه بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي: مناقشة الموضوعات العامة والأمورالمهمة التي يرى رئيس المجلس، إحالتها إليها و دارسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارت التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التي تمثل ظاهرة اجتما ية أو اقتصادية أو سياسية عامة وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
المادة 29
ومنحت، اللجنة العامة حق دعوه رئيس مجلس الوزارء أو غيَره من أعضاء الحكومة أو أًّيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيَرهم، للاستماع إليهم كلما أرت ضرورة لذلك ، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأي العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.